- اشارة
- المقدمه
- [فصل من أركان الدين الحج]
- [فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام]
- اشارة
- [الكمال بالبلوغ و العقل]
- اشارة
- [مسألة يستحب للصبي المميز أن يحج و إن لم يكن مجزيا]
- [ (مسألة يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز]
- [مسألة لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي]
- [مسألة المشهور أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الولي الشرعي]
- [مسألة النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي]
- [مسألة الهدي و كفارة الصيد على الولي]
- [مسألة لو حج الصبي لم يجزه عن حجة الإسلام]
- [مسألة إذا بلغ الصبي قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا، لا اشكال في أن حجّه حجة الإسلام]
- [مسألة إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج أنه كان بالغا فالأوجه أنه يجزي عن حجة الإسلام]
- [الثاني الحرية]
- اشارة
- [مسألة إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع]
- [مسألة يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم باذنه]
- [مسألة إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
- [الأظهر أن كفارة المملوك المأذون في الإحرام على مولاه]
- [مسألة اذا أفسد المملوك حجه بالجماع قبل المشعر فعليه الإتمام و القضاء]
- [مسألة لا فرق في المملوك بين القن و المدبر و المكاتب و أم الولد و المبعض]
- [مسألة إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته]
- [الثالث الاستطاعة من حيث المال]
- اشارة
- [مسألة لا خلاف في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج]
- [مسألة لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
- [مسألة لا يشترط وجودهما عينا عنده]
- [مسألة المراد بالزاد هنا ما يحتاج إليه المسافر]
- [مسألة إذا لم يكن عنده الزاد و لكن يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق الأقوى عدم وجوبه]
- [مسألة إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]
- [مسألة إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]
- [مسألة غلاء أسعار ما يحتاج اليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]
- [مسألة لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود]
- [مسألة لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج لا وجود أثمانها]
- [مسألة لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه، و كان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة]
- [مسألة فيما لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة]
- [مسألة إذا لم يكن عنده من المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به ففي جواز شرائها و ترك الحج إشكال]
- [مسألة إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح، صرح جماعة بوجوب الحج]
- [مسألة إذا كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحج]
- [مسألة لا يجب الاقتراض للحج، إذا لم يكن له مال و ان كان قادرا على وفائه بسهولة]
- [مسألة إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين]
- [مسألة لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]
- [مسألة إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لو لا هما فالحال حال الدين مع المطالبة]
- [مسألة إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة]
- [مسألة إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا، فالأحوط وجوب الفحص]
- [مسألة لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاؤه أو عدم بقائه]
- [مسألة إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة]
- [ (مسألة إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منظما إلى ماله الحاضر و تمكن من التصرف في الغائب يكون مستطيعا]
- [مسألة إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد تلف ذلك المال فالظاهر استقرار الحج عليه]
- [مسألة إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا، فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا أجزأ عن حجة الإسلام]
- [مسألة هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة وجهان أقواهما العدم]
- [مسألة يشترط في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال]
- [مسألة إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يبعد الإجزاء عن حجة الإسلام لا يبعد الإجزاء]
- [مسألة الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]
- [ (مسألة لو أوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي]
- [ (مسألة إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج]
- [مسألة النذر المعلق تارة يكون على وجه الشرطية و تارة يكون على نحو الواجب المعلق]
- [مسألة إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و عليّ نفقتك وجب عليه و كذا لو قال حج بهذا المال و كان كافيا]
- [مسألة لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية]
- [مسألة لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية]
- [مسألة إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول]
- [مسألة لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه]
- [مسألة لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة و وجوب الحج عليه]
- [مسألة الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام]
- [ (مسألة يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
- [مسألة إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان]
- [مسألة إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة، فالظاهر الوجوب عليهم]
- [مسألة الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل]
- [مسألة إنما يجب بالبذل الحج الذي وظيفته على تقدير الاستطاعة]
- [مسألة إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين عليه السلام وجب عليه الحج]
- [مسألة لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب]
- [مسألة لو رجع عن بذله في الأثناء و كان يتمكن من إتيان بقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام و أجزأه]
- [مسألة لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا]
- [لو عيّن له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام]
- [مسألة إذا قال اقترض و حج و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر]
- [مسألة لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم الكفاية]
- [مسألة لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج]
- [مسألة إذا استؤجر بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول]
- [مسألة يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير، و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي]
- [مسألة إذا حج مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام]
- [مسألة يشترط في الاستطاعة وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع]
- [مسألة الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية]
- [مسألة لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به]
- [مسألة إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله]
- [مسألة يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]
- [مسألة يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية]
- [مسألة و يشترط أيضا الاستطاعة السربية]
- [مسألة إذا استلزم الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب]
- [مسألة يشترط في وجوب الحج الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و السربية و عدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام]
- [مسألة إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام]
- [مسألة إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال يجب بذله إلا إذا كان مضرا بحاله]
- [مسألة لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة]
- [مسألة لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا]
- [مسألة إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها و لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها]
- [مسألة يجب على المستطيع الحج مباشرة]
- [مسألة إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة فالمشهور وجوب الاستنابة عليه]
- [مسألة إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام]
- [مسألة الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع]
- [مسألة لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه]
- [مسألة المرتد يجب عليه الحج]
- [مسألة لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه]
- [مسألة إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة]
- [مسألة لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة]
- [مسألة لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة]
- [مسألة إذا استقر عليه الحج و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه و وجب الإتيان به بأي وجه تمكن]
- [مسألة اذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط ثم زالت استطاعته يجب عليه بأي وجه تمكن]
- [مسألة تقضى حجة الإسلام من أصل التركة]
- [مسألة لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج]
- [مسألة إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته]
- [مسألة إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين فالظاهر كونها للورثة]
- [مسألة إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة]
- [مسألة المشهور أن الواجب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت]
- [مسألة لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب]
- [مسألة إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف برئت ذمته]
- [مسألة الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه]
- [مسألة لو عيّن بلدة غير بلده تعيّن]
- [مسألة على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد]
- [مسألة إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]
- [مسألة إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري وجب]
- [مسألة بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حي أو ميت]
- [مسألة الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت]
- [مسألة إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن]
- [مسألة على القول بوجوب البلدية إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة]
- [مسألة بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب]
- [مسألة إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فالمدار على تقليد الميت]
- [مسألة الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجار الاستيجار من أقلهم أجرة]
- [مسألة الأقوى كفاية الميقاتية]
- [مسألة إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده]
- [مسألة إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط فلا يجب القضاء عنه]
- [مسألة إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه]
- [مسألة لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء]
- [مسألة إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية]
- [مسألة إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء]
- [مسألة من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره]
- [فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين]
- اشارة
- [مسألة يشترط في انعقاد اليمين من المملوك و الزوجة و الولد إذن المولى و الزوج و الوالد]
- [مسألة إذا كان الوالد كافرا فالأوجه عدم شمول الحكم له]
- [مسألة المملوك المبعض لا يبعد أن يكون حكمه حكم القن]
- [الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى]
- [مسألة إذا نذر أو حلف المملوك باذن المالك ثم انتقل إلى غيره بقي على لزومه]
- [لو نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت وجب عليها العمل به]
- [مسألة إذا نذر الحج من مكان معيّن فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته]
- [مسألة إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت]
- [مسألة إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه]
- [مسألة إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا]
- [مسألة: 11) إذا نذر الحج فاستقر عليه ثم صار معضوبا أو مصدودا فالظاهر وجوب استنابته حال حياته]
- [مسألة لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة]
- [مسألة لو نذر الإحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصول الشرط مع تمكنه منه فالظاهر وجوب القضاء عنه]
- [مسألة اذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى]
- [مسألة لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية]
- [مسألة إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]
- [مسألة إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له، فإن كان موسعا أو مقيدا بسنة متأخرة قدم حجة الإسلام]
- [مسألة إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع و أهمل عن النذر في عامه وجب الإتيان به مقدما على حجة الإسلام]
- [مسألة إذا نذر الحج و أطلق و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك، ففيه أقوال]
- [مسألة إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام]
- [مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما ففيه وجوه]
- [مسألة من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله]
- [مسألة إذا نذر أن يحج أو يحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما على التخيير]
- [مسألة إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته]
- [مسألة إذا علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين]
- [مسألة إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا]
- [مسألة لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب]
- [مسألة يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره]
- [مسألة في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع أقوال]
- [مسألة لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر]
- [مسألة إذا نذر المشي فحج راكبا، فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة]
- [مسألة لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل]
- [مسألة لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط]
- [مسألة إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز فهل حكمه حكم العجز أو لا وجهان]
- [فصل في النيابة]
- اشارة
- [مسألة فيما يشترط في النائب]
- [مسألة لا يشترط في النائب الحرية]
- [مسألة يشترط في المنوب عنه الإسلام]
- [مسألة تجوز النيابة عن الصبي المميز]
- [مسألة لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة]
- [مسألة لا بأس باستنابة الصرورة]
- [مسألة يشترط في صحة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه]
- [مسألة كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذلك تصح بالجعالة]
- [مسألة لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال]
- [مسألة إذا مات النائب قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه]
- [مسألة إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة]
- [مسألة يجب في الإجارة تعيين نوع الحج]
- [مسألة لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق]
- [مسألة إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن آخر في تلك السنة مباشرة بطلت الإجارة الثانية]
- [مسألة إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير و لا التقديم لا مع رضى المستأجر]
- [مسألة لا تصح الإجارة الثانية فيما اذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثم آجر من آخر في تلك السنة]
- [مسألة إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه]
- [مسألة إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله]
- [مسألة إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
- [مسألة إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
- [مسألة لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه]
- [مسألة يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد]
- [مسألة إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]
- [مسألة لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا]
- [مسألة يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب]
- [مسألة لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]
- [مسألة يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب]
كتاب الحج المجلد 1
اشارة
سرشناسه : طباطبائی قمی، حسن
عنوان و نام پديدآور : کتاب الحج/ تالیف حسن الطباطبائی القمی
مشخصات نشر : 1415ق. = 1373 ([بی جا]: باقری).
مشخصات ظاهری : ج 3
يادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه
موضوع : حج
موضوع : حج -- احادیث
موضوع : حج -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP188/8/ط2ک2 1373
رده بندی دیویی : 297/357
شماره کتابشناسی ملی : م 75-7894
المقدمه
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين، محمد و آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام الثاني عشر صاحب العصر و الزمان أرواحنا لمقدمه الشريف فداء و عجل اللّه تعالى فرجه الشريف، و اللعنة الدائمة على أعدائهم و غاصبي حقوقهم أجمعين إلى يوم الدين.
و بعد:
فهذه جملة من مسائل الحج الحاوية لأكثر الفروع المبتلى بها مع مداركها، جعلناها شرحا لكتاب «شرائع الإسلام» للفقيه الأعظم فخر الشيعة و مقتداها نجم الملة و الدين المحقق الحلي طاب ثراه و جزاه اللّه عن الإسلام و أهله أفضل الجزاء.
و لما كان «العروة الوثقى» للسيد الفقيه المحقق آية اللّه السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي رضوان اللّه عليه مشتملا على الفروع الكثيرة بالمقدار الذي تعرض لأحكام الحج لكن لم يتعرض لتمام كتاب الحج، فلنشرع ابتداء بشرح ما تعرض له قدس سره من أحكامه، فنقول و باللّه التوفيق و عليه التوكل و منه المستعان، و أسأل اللّه تعالى أن يعصمني من العثرات و الزلّات و القول بغير العلم:
كتاب الحج (للقمي، السيد حسن)، ج 1، ص: 5
[فصل من أركان الدين الحج]
اشارة
فصل من أركان الدين الحج (1).
و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثى (2)، بالكتاب و السنة (3)
______________________________
(1) يستفاد ذلك من كثير من الروايات:
«منها» صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس:
على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية. الحديث «1».
«و منها» صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية. قال زرارة: فقلت: و أي شي ء من ذلك أفضل؟ فقال: